السيد الخميني
333
أنوار الهداية
في ما استدل به على حجية مطلق الظن قوله : الأول : أن في مخالفة المجتهد لما ظنه . . . إلخ ( 1 ) . أقول : الفرق بين هذا الدليل وبين الدليل المعروف بالانسداد : هو أن هذا الوجه مركب من صغرى هي ان في مخالفة المجتهد لما ظنه مظنة للضرر ، وكبرى هي أن الضرر المظنون واجب التحرز عقلا ، ينتج : أن مخالفة المجتهد لما ظنه واجب التحرز عقلا . وأما دليل الانسداد فهو مركب [ من ] مقدمات لا تشترك مع هذا الوجه في شئ منها ، فكل من الوجهين يسلك مسلكا غير مربوط بالآخر ، وهما لا يشتركان في شئ - إلا النتيجة - حتى نحتاج إلى إبداء الفرق بينهما . فما أفاده بعض أعاظم العصر قدس سره - من أن الفرق بينهما في توقف
--> ( 1 ) الكفاية 2 : 107 .